السيد الخميني

113

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

والبراغيث ، فإنّه طاهر ، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة . والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ ؛ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان . والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، بل عن جميع ما فيها ، إلّاأن يكون الدم في عِرق ، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره . ( مسألة 7 ) : الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإلّا فهو طاهر ، بعد قذف ما يُعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها ، أو في لحمها ، أو عروقها ، أو قلبها ، أو كبدها ؛ إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها ، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النَّفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ . والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله ، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها ، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منها . ( مسألة 8 ) : ما شُكّ في أنّه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا ، أو شُكّ - من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك - في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا ، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة - مثلًا - أو من السمك ، فلو رأى في ثوبه دماً ، ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث ، يحكم بطهارته . ( مسألة 9 ) : الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها . ( مسألة 10 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ ، نجس إذا ظهر